كِتَاب البُيُوعِ - مختصر الموطأ - الحديث 413
أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفلَسَ الَّذِي ابتَاعَهُ مِنهُ وَلَم يَقبِض الَّذِي بَاعَهُ مِن ثَمَنِهِ شَيئًا فَوَجَدَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِن مَاتَ الَّذِي ابتَاعَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ فِيهِ أُسوَةُ الغُرَمَاءِ ".
413مرسلالتقصّي 192
مختصر الموطأ · كِتَاب البُيُوعِ · بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفلَاسِ الغَرِيمِ
السند
عن ابنِ شهابٍ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ،
الخط تحت الراوي: الحديث مرسل.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 192
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 192
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.