كِتَاب الرَّضَاعِ - مختصر الموطأ - الحديث 386
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤمِنِينَ قَالَت: يَا رسولَ اللهِ، لَو كان فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " نَعَم، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ ".
386★ في الصحيحينمختصرالتقصّي 436
مختصر الموطأ · كِتَاب الرَّضَاعِ · بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
السند
عن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ،
★ رواه البخاري أو مسلم.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 436
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 436
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.