كِتَاب النِّكَاحِ - مختصر الموطأ - الحديث 367
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَهُ عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابنَتَهُ لَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ.
367★ في الصحيحينالتقصّي 321
مختصر الموطأ · كِتَاب النِّكَاحِ · بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
السند
عَن نَافِعٍ،
★ رواه البخاري أو مسلم.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 321
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 321
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.