كِتَاب الحَجِّ - مختصر الموطأ - الحديث 265
أَنَّ زِيَادَ بنَ أَبِي سُفيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَن أَهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَديُ. وَقَد بَعَثتُ بِهَديٍ، فَاكتُبِي إِلَيَّ بِأَمرِكِ أَو مُرِي صَاحِبَ الهَديِ. قَالَت عَمرَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلتُ قَلَائِدَ هَديِ رسولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رسولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رسولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي، فَلَم يَحرُم عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ شَيءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَديُ.
مختصر الموطأ · كِتَاب الحَجِّ · بَابُ مَا لَا يُوجِبُ الإِحرَامَ مِن تَقلِيدِ الهَديِ
السند
عن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّهَا أَخبَرَتهُ،
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 438
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.