كِتَاب الزَّكَاةِ - مختصر الموطأ - الحديث 220
أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَو لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَو لِغَارِمٍ، أَو لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَو لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسكِينِ فَأَهدَى المِسكِينُ لِلغَنِيِّ ".
220مرسلالتقصّي 103
مختصر الموطأ · كِتَاب الزَّكَاةِ · بَابُ أَخذِ الصَّدَقَةِ وَمَن يَجُوزُ لَهُ أَخذُهَا
السند
عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ،
الخط تحت الراوي: الحديث مرسل.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 103
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.
رقمه في «التقصّي» لابن عبد البر: 103
المصدر: مختصر الموطأ — الأحاديث المسندة من موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.